responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 212

إلى ابن حمزة أيضا.

وعن الحدائق [١] صريحا اختياره , ونسبته إلى كثير من الأصحاب مصرّحا بأسمائهم , فكأنّه بني الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في صحّة إطلاق اسم الولد على ولد البنت حقيقة , فنسب القول بالاستحقاق إلى كلّ من استظهر من كلماته في باب الوقف أو المواريث أو الوصية ونحوها التزامه بالصدق الحقيقي كالأشخاص الذين عدّد أسماءهم , وليس الأمر كذلك ؛ فإنّ بعض من اختار صدق الاسم حقيقة صرّح بعدم استحقاقهم من الخمس شيئا , فلا ملازمة بين القولين.

والأقوى : عدم استحقاقهم للخمس سواء قلنا بكون إطلاق الابن أو الولد على ابن البنت على سبيل الحقيقة أو التجوّز , ولا يهمّنا البحث عن أنّ الإطلاق حقيقي أو مجازي , بل نقول : ظاهر النصوص والفتاوى , بل صريحهما : المبائنة بين مستحقّي الخمس والصدقة الواجبة , وأنّ الله تعالى حرّم الزكاة والصدقة على بني هاشم , وجعل لهم الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس , فالعبرة باستحقاقه للخمس اندراجه عرفا في عنوان بني هاشم وبني عبد المطلّب , كما وقع التعبير بهذين في غير واحد من النصوص.

والمتبادر من إطلاق بني هاشم أو بني عبد المطلب ما لم يكن المقصود به أبناءه بلا واسطة , كما في المقام ليس إلّا إرادة أشخاص المنتسبين إليه كبني تميم وبني سعد وبني كنانة , وغير ذلك من أسماء القبائل المنتسبين إلى آبائهم.

ولا يدور ذلك في العرف مدار صدق اسم الولد وعدمه , بل يدور


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٩٠ , وراجع : الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٩٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست