اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 211
وأغمض عمّا ورد في تفسيره , فلا وجه لتقييده باستغناء ذوي القربى , وإن استند إلى الأخبار المفسّرة له , فمقتضاها قصر الخمس على بني هاشم وعدم التعدّي عنهم , خصوصا بعد الالتفات إلى ما وقع في بعضها من التصريح بأنّ الزائد عمّا يحتاجون إليه للإمام ـ عليهالسلام ـ , وعلى الإمام تكميل ما نقص , كقوله ـ عليهالسلام ـ في مرسلة حمّاد , المقدّمة [١] : «وله ـ يعني للإمام ـ نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته , فسهم ليتاماهم , وسهم لمساكينهم , وسهم لأبناء سبيلهم , يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم , فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي , وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به , وإنّما صار عليه أن يموّنهم , لأنّ له ما فضل عنهم الحديث.
(وقيل : يقسّم) الخمس (خمسة أقسام) كما نبّهنا عليه آنفا , وأشرنا إلى أنّه لم يعرف قائله منّا , كما اعترف به غير واحد , نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة [٢].
(و) كيف كان فقد ظهر ممّا سبق أنّ القول (الأول) مع كونه (أشهر) بل المشهور بيننا لو لم يكن مجمعا عليه , هو الأصح.
(ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلّب بالأبوّة , فلو انتسبوا بالأمّ خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الأظهر) الأشهر , بل المشهور , بل لم يتحقّق الخلاف فيه إلّا من السيّد حيث ذهب إلى استحقاق المنتسبين بالأمّ [٣] أيضا , وربما نسب [٤] هذا القول