responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 211

وأغمض عمّا ورد في تفسيره , فلا وجه لتقييده باستغناء ذوي القربى , وإن استند إلى الأخبار المفسّرة له , فمقتضاها قصر الخمس على بني هاشم وعدم التعدّي عنهم , خصوصا بعد الالتفات إلى ما وقع في بعضها من التصريح بأنّ الزائد عمّا يحتاجون إليه للإمام ـ عليه‌السلام ـ , وعلى الإمام تكميل ما نقص , كقوله ـ عليه‌السلام ـ في مرسلة حمّاد , المقدّمة [١] : «وله ـ يعني للإمام ـ نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته , فسهم ليتاماهم , وسهم لمساكينهم , وسهم لأبناء سبيلهم , يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم , فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي , وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به , وإنّما صار عليه أن يموّنهم , لأنّ له ما فضل عنهم الحديث.

(وقيل : يقسّم) الخمس (خمسة أقسام) كما نبّهنا عليه آنفا , وأشرنا إلى أنّه لم يعرف قائله منّا , كما اعترف به غير واحد , نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة [٢].

(و) كيف كان فقد ظهر ممّا سبق أنّ القول (الأول) مع كونه (أشهر) بل المشهور بيننا لو لم يكن مجمعا عليه , هو الأصح.

(ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلّب بالأبوّة , فلو انتسبوا بالأمّ خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الأظهر) الأشهر , بل المشهور , بل لم يتحقّق الخلاف فيه إلّا من السيّد حيث ذهب إلى استحقاق المنتسبين بالأمّ [٣] أيضا , وربما نسب [٤] هذا القول


[١]تقدّمت في صفحة ٢٠١.

[٢]كما في جواهر الكلام ١٦ : ٨٩.

[٣]حكاه ونسبه إليهما المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٩٠.

[٤]حكاه ونسبه إليهما المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٩٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست