responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 117

بل ظاهر هذه الرواية عدم تعلّقه بمطلق ما يملكه الإنسان , فإنّ المتاع ـ كما في القاموس [١] ـ : المنفعة والسلعة والأداة وكلّ ما تمتّعت به من الحوائج , جمعه أمتعة.

وفي المجمع : المتاع : المنفعة وكلّ ما ينتفع به كالطعام والبرّ وأثاث البيت ـ إلى أن قال ـ والجمع : أمتعة [٢].

والأنسب بالمقام إمّا إرادة المعنى الأول , أي المنفعة , أو السلعة.

وعلى الثاني أيضا لا يبعد انصرافها إلى إرادة الخمس في ما يستفيد بها لا في ذواتها.

ولعلّ السائل أيضا لم يفهم من كلامه ـ عليه‌السلام ـ إلّا ذلك , فأراد بقوله : فالتاجر عليه والصانع بيده ؛ التفريع على ما فهمه من كلامه ـ عليه‌السلام ـ من اقتضائه انحصار الخمس في التاجر ومن يكتسب شيئا بكدّ يمينه , لا كلّ من ملك شيئا ولو بإرث ونحوه ؛ فنبّهه الإمام ـ عليه‌السلام.

على أنّ ذلك أيضا ليس على إطلاقه , بل إنّما ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.

وعلى تقدير صحة نسخة «وضياعهم» يكون التفريع بملاحظة الأغلب من عدم كونهم صاحب الضيعة , فليتأمّل.

ولكن في بعض النسخ : والتاجر ؛ بالواو ؛ ولعلّه من سهو القلم , وعلى تقدير صحته فهو لا يخلو عن إجمال.

وكيف كان , فالرواية وإن لا تخلو عن تشابه إلّا أنّ ظاهرها لأجل


[١]القاموس المحيط ٣ : ٨٣.

[٢]مجمع البحرين ٤ : ٣٨٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست