responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 118

كونها مسوقة لبيان ما يتعلّق به الخمس : عدم تعلّقه بأموالهم التي لا تعدّ عرفا من الأمتعة والضياع , كالنقد المنتقل إليه بإرث , ونحوه , أو غير ذلك ممّا لا يطلق عليه في العرف اسم المتاع , سواء فسّر بالمنفعة أو السلعة أو غير ذلك من معانيه المذكورة في اللغة , إلّا على نحو من التوسّع.

ولكن ربما يظهر من بعض الأخبار تعلّقه بمطلق الفائدة , وأنها هي المرادة بالغنيمة , مع وقوع التمثيل فيها بالإرث والجائزة ؛ كقوله ـ عليه‌السلام ـ في صحيحة علي بن مهزيار : «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام , قال الله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ» [١] إلى آخرها ـ إلى أن قال ـ والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء , والفائدة يفيدها , والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر , والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن [٢] , ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله , ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب , ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرميّة الفسقة» [٣] الحديث.

وعن الفقه الرضوي بعد ذكر الآية قال : وكلّ ما أفاد الناس غنيمة , ولا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ـ إلى أن قال : وربح التجارة وغلّة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها , لأنّ الجميع غنيمة وفائدة [٤].


[١]الأنفال ٨ : ٤١.

[٢]بهامش النسخة : من غير أب وأمّ. خ ل.

[٣]التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ , الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٥.

[٤]الفقه المنسوب للإمام الرضا ـ عليه‌السلام ـ : ٢٩٤ بتفاوت.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست