اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 118
كونها مسوقة لبيان ما يتعلّق به الخمس : عدم تعلّقه بأموالهم التي لا تعدّ عرفا من الأمتعة والضياع , كالنقد المنتقل إليه بإرث , ونحوه , أو غير ذلك ممّا لا يطلق عليه في العرف اسم المتاع , سواء فسّر بالمنفعة أو السلعة أو غير ذلك من معانيه المذكورة في اللغة , إلّا على نحو من التوسّع.
ولكن ربما يظهر من بعض الأخبار تعلّقه بمطلق الفائدة , وأنها هي المرادة بالغنيمة , مع وقوع التمثيل فيها بالإرث والجائزة ؛ كقوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة علي بن مهزيار : «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام , قال الله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ»[١] إلى آخرها ـ إلى أن قال ـ والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء , والفائدة يفيدها , والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر , والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن [٢] , ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله , ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب , ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرميّة الفسقة» [٣] الحديث.
وعن الفقه الرضوي بعد ذكر الآية قال : وكلّ ما أفاد الناس غنيمة , ولا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ـ إلى أن قال : وربح التجارة وغلّة الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها , لأنّ الجميع غنيمة وفائدة [٤].