responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 116

في مجمع البحرين [١] ـ من تفسير الغنيمة بالفائدة المكتسبة , فلا تشمل حينئذ مثل الإرث بل الصدقة والهبة أيضا , بل لعلّ هذا هو أيضا منصرف خبر حكيم ؛ فإنّ الإفادة والاستفادة بمعنى , والمنساق منها إرادة التكسّب كما يومئ إلى ذلك سوق الخبر وتمثيله بمسألة الخيّاط.

فالإنصاف : أنّه لا يظهر من هذه الرواية إرادة الأعمّ من أرباح المكاسب من الإفادة يوما بيوم , بل لا يبعد دعوى انصراف لفظ «الإفادة» و «الاستفادة» الواردتين في مكاتبة الأشعري وخبر سماعة [٢] أيضا إلى الأرباح , فاستظهار العموم من مثل هذه الروايات لا يخلو عن نظر , بل وكذا غيرها من الأخبار المزبورة عدا الخبر [٣] المحكي عن ابن طاوس ـ قدس‌سره ـ مع ما في جميع تلك الأخبار من ضعف السند.

ونحوها في قصور الدلالة : خبر علي بن راشد , الذي رواه عنه علي بن مهزيار , وهو أوضح ما في هذا الباب من حيث كونه مسوقا لبيان ما يتعلّق به الخمس من هذا القسم.

قال علي بن مهزيار : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك , فأعلمت مواليك بذلك , فقال لي بعضهم :وأي شي‌ء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه , فقال «يجب عليهم الخمس» فقلت : ففي أيّ شي‌ء؟ فقال : «في أمتعتهم وصنائعهم» ـ وفي بعض النسخ : «وضياعهم» ـ قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : «ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [٤].


[١]مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.

[٢]تقدّما في صفحة ١١٤ و ١١٥.

[٣]تقدّم في صفحة ١١٤.

[٤]التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ , الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست