responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 235

استفادته من قوله عليه‌السلام : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» [١] ـ بعد الغضّ عن بعض المناقشات الموردة عليه , وتسليم ظهوره في إرادة المماثلة حتى في مثل الأذان والإقامة الخارجتين عن حقيقة الصلاة ـ إنّما هو تبعيّة القضاء للأداء فيما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط , فلنا حينئذ قلب الدليل الذي ذكره العلّامة [٢] في تقريب الاستشهاد بالرواية بأن نقول : قد كان من حكم الفائتة سقوط أذانها عند جمعها مع الأولى , فكذا قضاؤها , فليتأمّل.

وأمّا ما عداه من الأدلّة المزبورة فليس لشي‌ء منها عموم أو إطلاق أحواليّ بحيث يعمّ ما نحن فيه.

أمّا رواية عمّار الساباطي : فهي بحسب الظاهر أجنبيّة عمّا نحن فيه ؛ لوقوعها جوابا عن السؤال عن أنّه إذا أعاد الرجل صلاته لبعض العوارض المقتضية له هل عليه إعادة الأذان والإقامة أيضا , أم له الاكتفاء بما فعله أوّلا؟ فهي واردة مورد حكم آخر , وليس لها إطلاق أحواليّ بحيث يصحّ التمسّك به لما نحن فيه.

وأمّا موثّقة عمّار : فليس المراد بها نفي ماهيّة الصلاة على الإطلاق , وإلّا لزمه تخصيص الأكثر , بل المراد بها نفي القسم الخاصّ الذي كان معهودا لديهم مشروعيّة الأذان والإقامة له ممّا وقع السؤال في الموثّقة عن حكمه عند الإخلال بهما سهوا [٣] , فهي بعد توجيهها بالحمل على إرادة نفي الكمال من نفي الطبيعة.

لابدّ من تنزيلها على الموارد التي علم من الخارج مشروعيّتهما فيها على إشكال


[١]تقدّم تخريجه في ص ٢٣٢ , الهامش (٥).

[٢]راجع : الهامش (٢) من ص ٢٣٣.

[٣]لاحظ ما علّقناه في الهامش (٣) من ص ٢٣٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست