اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 11 صفحة : 234
يؤذّن في الأولى ويقيم في البقيّة» [١] ؛ لورودها في مقام يناسبه التخفيف ورفع الكلفة , فلا يفهم منها إلّا الرخصة في الترك , لا لزومه وعدم مشروعيّة الفعل.
وكذا لا ينافيها ما روي مرسلا من أنّ النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشاءين حتى ذهب من الليل ما شاء الله , فأمر بلالا فأذّن للأولى وأقام للبواقي [٢] , فإنّه ـ بعد ارتكاب التكلّف في توجيهه بما لا ينافي العصمة , والغضّ عن سنده , وعدم ثبوته من طرقنا ـ حكاية فعل أمكن أن يكون وجهه بيان الرخصة في الترك.
هذا , ولكنّ الإنصاف قصور الأدلّة المزبورة عن إثبات المدّعى.
والذي يقوى في النظر تبعيّة القضاء للأداء في الحكم , فإن قلنا بأنّ سقوط الأذان عمّن جمع في الأداء عزيمة لا رخصة , ففي القضاء أيضا كذلك. وإن قلنا بأنّه رخصة , ففي القضاء أيضا رخصة , كما أشار إلى ذلك الشهيد في دروسه حيث قال : ويجتزئ القاضي بالأذان لأوّل ورده , والإقامة للباقي وإن كان الجمع بينهما أفضل , وهو ينافي سقوطه عمّن جمع في الأداء , إلّا أن نقول : إنّ السقوط فيه تخفيف , أو أنّ الساقط أذان الإعلام ؛ لحصول العلم بأذان الأولى , لا الأذان الذكري , ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكري , وهذا متّجه [٣]. انتهى ؛ إذ غاية ما يمكن
[١]التهذيب ٣ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ / ٩٣٦ , الاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٣ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات , ح ٢.