responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 236

في شمولها للقضاء وإن علمنا بمشروعيّتهما فيه ؛ حيث إنّ مطلوبيّة الأذان فيه غير متأكّدة , كما يشهد له خبر موسى بن عيسى , قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب : «يعيدها بإقامة» [١] المحمول على الرخصة في الترك وعدم تأكّد الاستحباب , فعلى هذا لا يناسبه التعبير الواقع في الموثّقة , كما لا يخفى , فيحتمل قويّا أن يكون المراد بها خصوص الفريضة الأدائيّة.

وكيف كان فلا يصحّ الاستشهاد بمثل هذه الموثّقة لإثبات شرعيّة الأذان في مواقع الشكّ , كما لا يخفى.

وأمّا ما عدا هذه الموثّقة : فلم نعثر على عموم أو إطلاق وارد في هذا الباب قابل لتوهّم إمكان الاستشهاد به للمدّعى , عدا إطلاقات بعض الأخبار المنصرفة إلى الأداء , ومعاقد الإجماعات المحكيّة المسوقة لبيان أصل المشروعيّة , لا إطلاقها.

والحاصل : أنّا لو بنينا على حرمة الأذان على من جمع في الأداء , أشكل إثبات شرعيّته لمن جمع في القضاء بمثل الأدلّة المزبورة , بل يشكل حينئذ تنزيل الصحاح المتقدّمة النافية للأذان لما عدا الأولى على إرادة الرخصة في الترك ؛ لأنّ المناسبة بين الأداء والقضاء تؤكّد ظهورها في عدم المشروعيّة , فلا معدل عن الالتزام به حينئذ , وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ سقوطه في الأداء من باب التخفيف , فإنّه حينئذ ممّا يؤيّد إرادة الرخصة من هذه الصحاح , لا التحريم , كما لا يخفى.

ثمّ إنّا إن بنينا على أنّ السقوط في الأداء رخصة , فلا حاجة لنا في إثبات


[١]التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٤ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست