responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 443
نتكلم في ثبوته لوارثة بادلة الارث بأنه إذا مات الأجنبي فهل ينتقل خياره هذا إلى وارثه أم لا وأى ربط لهذا لمدخلية خصوصية كونه للاجنبي في الخيار كما هو واضح. وعليه فيمكن أن يرث وارث الأجنبي خياره إذا صدق عليه أنه مما تركه الميت وح فان كان مدرك ثبوت الخيار وانتقاله من الميت إليهم من جهة الاجماع فلا شبهة أنه دليل لبين، فالمتيقن منه هو صورة كون الورثة لذى الخيار من المتعاقدين، وان كان مدركه الدليل اللفظى وعموم ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه فقد عرفت الاشكال في ذلك. ومع الاغمضاء ان الظاهر من الحق المتروك أن يكون لجلب المنفعة و لا منفعة للاجنبي في ذلك، والا فسخ العقد (وان كان يمكن منعه بانه قد يعطى احد مالا له ليفسخ العقد أو امضاء على أنه منقوض بثبوت الخيار لورثة المتعاقدين في صورة استغراق الدين التركة من المقرر). ثم ان المحكى عن القواعد أنه لو جعل الخيار لعبد أحدهما فالخيار لمولاه ووجهه المصنف بانه يحتمل أن يكون ذلك من جهة عدم نفوذ فسخ العبد وامضائه بدون اذن مولاه، ولكن لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره في القواعد ولما ذكره المصنف من التوجيه بداهة أن ارجاع الامر إلى عبد الغير من الوكالة وغير ذلك قد يكون تصرفا فيه ويكون ذلك تصرفا في ملك مولاه فمثل ذلك لا ينفذ بدون اذن مولاه كما إذا أمر عبد غيره أن يمشى إلى السوق ويشترى له متاعا أو أمره بالخياطة والبناية ونحو ذلك فان مقتضى قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شئ أنه ليس للعبد ولا لغيره أن يتصرفوا فيه بمثل هذه التصرفات. وقد ورد في رواية أنه سئل الامام عليه السلام عن طلاق العبد زوجته فقال الامام عليه السلام: لا، واستدل بقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست