responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 442
أزيد مما تقدم من كون الورثة مالكا للتركة على الكيفية التى كان المورث مالكا لها وأما في النواقل الاخر حيث وقع بالمملوك الغير المقيد بشئ فيكون نافذا إلى الابد. نعم، استثنى من ذلك البيع الخيارى فانه لا يجوز بيع المبيع بهذا البيع في مدة الخيار وذلك للشرط الضمنى وسيأتى ذلك في خلال البحث في أحكام الخيار، فانه لابد من البقاء المبيع إلى تمام زمان الخيار فان انقضى زمان الخيار كان البيع لازما فان فسخ المشترى العقد يأخذ المبيع ويعطى بدل الثمن كما هو واضح، لا يخفى. ثم ان المصنف (ره) قد ذكر في آخر كلامه أن المقام يحتاج إلى التنقيح أزيد من ذلك، وكتب السيد في حاشيته أنه لم ينقح المصنف المقام أصلا حتى يحتاج إلى تنقيح أزيد كما أن الصورة الثالثة لم أر من يتعرض لها من الفقهاء وقد حققناها بحول الله وقوته، فلاحظ وتأمل. قوله: لو كان الخيار لاجنبي ومات ففى انتقاله إلى وارثه، الخ. أقول: إذا كان الخيار للاجنبي ومات فهل يكون خياره للمتعاقدين أو للورثة أو يكون ساقطا وجوه، فاختار المصنف السقوط لاجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي إذا الخيار لم يجعل للاجنبي ولوارثه، بل للاجنبي ونتكلم في ثبوت الخيار لوارثة بأدلة الارث ونحتمل أن يكون لخصوصية الأجنبي دخل في اختصاص الخيار به. أقول: أن ما ذكره المصنف (ره) من الحكم بالسقوط بموت الأجنبي متنى ولكن لا من جهة ما ذكره من الوجه بداهة مدخلية الأجنبي في ثبوت الخيار له فضلا عن الشك فيه فان الخيا رليس دائرته وسيعة بحيث يكون مجعولا للاجنبي ومع عدمه فلوارثه أو للمتعاقدين من الاول قطعا، بل انما جعل الخيار لخصوص الأجنبي وخصوصية الأجنبي دخيل في الخيار قطعا ولكن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست