responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 609
الارش فلا شبهة في ذلك لان الجاني ضامن لما أحدثه من العيب في مال الغير لبناء العقلاء على ذلك، وأما الخيار فهو من جهة أن بناء العقلاء في المعاملات على التسليم الصحيح والمفروض أنه متعذر هنا لتعيب المبيع فيثبت له خيار تعذر التسليم. وعلى الجملة الظاهر أنه لا شبهة في ثبوت الارش والخيار على نحو التخيير في هذه الصورة ثم مع كون المتلف هو غير البايع فللمشترى أن يرجع في أرش الجناية إلى البايع أو إلى شخص الجاني وإذا رجع إلى البايع فهو يرجع إلى الجاني، أما رجوعه أي المشترى إلى البايع من جهة أنه الموظف بالتسليم وأما إلى الجاني لانه أورد النقص في ماله. والحمد لله رب العالمين، قد وقع الفراغ من المكاسب صبيحة يوم الاثنين 6 / ع 1 / سنة 1377 ه‌. .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست