responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 444
على شئ وذكر أنه شئ لا يقدر عليه العبد وقد يكون ما يرجع إلى عبد الغير من الامور التى لا يكون تصرفا في سلطنة مولاه، ولا يكون مزاحما لاستيفاء منافعه بوجه من الوجوه كأن يوكله أحد في اجراء عقد من النكاح وغيره فان ذلك أمر لا يزاحم المولا ولا يكون تصرفا في ملكه بدون اذن و لا دليل على عدم نفوذ مثل هذه الافعال من العبد (كما أنه لا يتوهم أحد أن تصور العبد شيئا بدون اذن المولى واطلاعه حرام وهذا أيضا نظير التصورات القلبية مقرر) وأما إذا مات هذا العبد الذى جعل له الخيار فقد ظهر مما ذكرناه أنه لا ينتقل إلى وارثه، وأما توهم انتقاله إلى مولاه بديهى الفساد لعدم كونه وارثا للعبد وكون أموال العبد راجعا إلى مولاه ليس من جهة الارث بل من جهة أن العبد لا يملك، واما بناء على كون مالكيته في طول مالكية المولى لا في عرضه فيكون أمواله راجعا إلى مولاه كما هو واضح. قوله: مسألة ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار أقول: قد تقدم في خياري المجلس والحيوان أن ما يكون مسقطا للخيار وامضاء له امران: - الاول: ما يكون مصداقا للاسقاط بحيث يكون ذى الخيار معتبر الكون العقد لازما وباقيا ويظهره بمبرز سواء كان ذلك المبرز هو الفعل أو القول فان ذلك أي اسقاط الخيار كبقية الامور الانشائية يحتاج إلى الاعتبار أولا، والى الاظهار ثانيا، بحيث يكون مسقطا له بالحمل الشايع وهذا لا شبهة فيه، وبهذا اشار الامام عليه السلام في جملة من الروايات وذلك رضى بالعقد أي مصداق لاظهار الاسقاط لا أن الرواية تدل على كون التصرف مسقطا للخيار تعبدا، بل يعلل أن كون مسقطا من جهة الرضا بالعقد و قصد ذى الخيار الاسقاط كما هو واضح.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست