responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 425
اسوء من سابقه فان في السابق كان اقلا لكل ورثة خيار بحسب استحقاقه المال من التركة ويصدق عليه ان ما تركه الميت من حق فلوارثه وفى هذه الصورة ليس كك بداهة عدم الدليل عليه بأن يكون الخيار ثابتا لصرف الوجود فإذا سبق أحد الورثة إلى اعماله فسخا أو امضاء لم يبق للآخر مجال مع أن الدليل كان دلا على أن ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه لا لطبيعي الوارث ليكون الخيار لمن سبق على أن دليل ارث الخيار هو دليل ارث المال فهل يتوهم أحد كون الارث ثابتا للطبيعي بحيث كلمن سبق إلى أخذ التركة لا يكون لغيره ذلك. وقد اتضح مما ذكرناه بطلان الاحتمال الثاني المتقدم في أول المسألة وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث فسخ العقد دون الامضاء فانه لا دليل على ذلك أيضا على أنه إذا كان له خيار من حيث الفسخ فلماذا ليس له خيار من حيث الامضاء مع أن الدليل مطلق وكذا لا دليل على الاحتمال الاول أيضا بأن يكون الخيار لكل واحد من الورثة فسخا و امضاء على نحو الاستحقاق بحيث لا يبقى مجال مع اعماله الخيار إلى الورثة الاخرى وذلك لان الدليل كان يقتضى أن يكون ما تركه الميت من الحق و المال للوارث باجمعهم لا لوارث واحد. وبعبارة أخرى أن الوارث لم يتلق الخيار ابتداء من الشارع ليكون مستقلا في اعماله، بل يتلقاه من الميت وهو خيار واحد فلا يمكن أن يكون هذا لكل ورثة خيار مستقل إذا سبق إلى اعماله، بل هذا الخيار الواحد. ثبت لمجموع الورثة ولم يتوهم ذلك أحد في ارث المال مع أن الدليل واحد. وعلى الجملة أن ملاحظة كيفية الارث في المال واتحاد الدليل على ارث الخيار والمال يقتضى بطلان هذه المتحملات أجمع فلا دليل على أن يرث كل من سبق إلى اعمال الخيار الحق المذكور ولا يبقى مجال للبقية فما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست