اسوء من سابقه فان في السابق كان اقلا لكل ورثة خيار بحسب استحقاقه المال من التركة ويصدق عليه ان ما تركه الميت من حق فلوارثه وفى هذه الصورة ليس كك بداهة عدم الدليل عليه بأن يكون الخيار ثابتا لصرف الوجود فإذا سبق أحد الورثة إلى اعماله فسخا أو امضاء لم يبق للآخر مجال مع أن الدليل كان دلا على أن ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه لا لطبيعي الوارث ليكون الخيار لمن سبق على أن دليل ارث الخيار هو دليل ارث المال فهل يتوهم أحد كون الارث ثابتا للطبيعي بحيث كلمن سبق إلى أخذ التركة لا يكون لغيره ذلك. وقد اتضح مما ذكرناه بطلان الاحتمال الثاني المتقدم في أول المسألة وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث فسخ العقد دون الامضاء فانه لا دليل على ذلك أيضا على أنه إذا كان له خيار من حيث الفسخ فلماذا ليس له خيار من حيث الامضاء مع أن الدليل مطلق وكذا لا دليل على الاحتمال الاول أيضا بأن يكون الخيار لكل واحد من الورثة فسخا و امضاء على نحو الاستحقاق بحيث لا يبقى مجال مع اعماله الخيار إلى الورثة الاخرى وذلك لان الدليل كان يقتضى أن يكون ما تركه الميت من الحق و المال للوارث باجمعهم لا لوارث واحد. وبعبارة أخرى أن الوارث لم يتلق الخيار ابتداء من الشارع ليكون مستقلا في اعماله، بل يتلقاه من الميت وهو خيار واحد فلا يمكن أن يكون هذا لكل ورثة خيار مستقل إذا سبق إلى اعماله، بل هذا الخيار الواحد. ثبت لمجموع الورثة ولم يتوهم ذلك أحد في ارث المال مع أن الدليل واحد. وعلى الجملة أن ملاحظة كيفية الارث في المال واتحاد الدليل على ارث الخيار والمال يقتضى بطلان هذه المتحملات أجمع فلا دليل على أن يرث كل من سبق إلى اعمال الخيار الحق المذكور ولا يبقى مجال للبقية فما