responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 426
ذكره المصنف من كون الخيار ثابتا للمجموع بحيث لا يؤثر اعمال واحد منهم الخيار فسخا وامضاء بدون الآخر واضح البطلان كما لا يخفى. ثم ان ما ذكرناه من كون انتقال الحق إلى مجموع الورثة كان من حيث القاعدة مع أخذ المدرك للارث في الخيار هو النبوى ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه مع العلم الخارجي بأن الحق من جملة ما تركه الميت وقد ذكرنا أن القاعدة هو ذلك في تقسيم المال أيضا، وان كان المال قابلا للقسمة والحق غير قابل لها وأما إذا كان المدرك هو الاجماع فالامر أوضح لان المتيقن منه أن تكون مجموع الورثة مجتمعين على الفسخ أو الامضاء و لا يكون لكل واحد حق فسخ العقد ولو في البعض على نحو الاستقلال، بل مقتضى أخذ القدر المتيقن أن لا ينفذ اعماله الخيار فسخا وامضاء على نحو الاستقلال حتى في البعض ايضا كما هو واضح. ثم انه بعد ما بنى المصنف على أن ارث الخيار على نحو المجموع أي ينتقل الخيار من الميت إلى المجموع الورثة ذكر أن هذا جار في مطلق الحقوق الا أن يثبت من الخارج عدم سقوط الحق عن الآخر بعفو بعضه بل يكون هو مستقلا في الاستيفاء ولا يقيد استيفاء حقه باجتماع الورثة على الاستيفاء بحيث إذا خالف أحدهم وعفى عن حقه لم يكن للآخر الاستيفاء بل مع العفو من أحد يستوف الآخر حقه غاية الامر في مثل حقه القصاص يدفع إلى المقتص منه بمقدار حق من عفى عنه، والظاهر أن هذا الحكم مشهور بين الفقهاء على ما في المتن وان احتمله في الدروس من أن أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الاخذ بكل المبيع وكيف فالكلام في مدرك الفرق بين هذه الحقوق وبين الخيار حيث انا ذكرنا أن الارث في الخيار على نحو المجموع فليس لاحد الورثة أن يعمل خياره مع اسقاط الآخر ذلك بخلافه في الحقوق المذكورة.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست