responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 424
للميت الا حق واحد بسيط، ولم يتبعض له، فكيف يتبعض للورثة فمقتضى أخذ القدر المتيقن هو ذلك. وأما على فرض أن يكون الدليل على ذلك هو عموم ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه فمن جهة أنه لا دليل على تبعيض الخيار للورثة بأن ينتقل إليهم بحسب نسبة استحقاقهم لان الدليل انما دل على أن ما تركه الميت من الحق فلوارثه ومن الواضح أن الميت قد ترك خيارا واحدا وحقا بسيطا غير متبعض وح فكيف يكون لكل وارث بعض ذلك الحق، فلابد وأن يكون هذا الحق الواحد البسيط منتقلا إلى المجموع من حيث المجموع. وبعبارة أخرى ما تركه الميت هو الحق الواحد فلابد في فرض ارث الورثة الحق أن يرثوا هذا الحق الواحد وما يرثه الوارث من حصص الخيار لم يتركها الميت فلا دليل على ارث الخيار حسب نسبة استحقاق الورثة بل لابد في فرض الارث أن يفرض المجموع شخصا واحدا قائما مقام الميت ويكون كل واحد نصف ذى الخيار أو ربعه وهكذا على فرض نسبة استحقاقهم في مقام التقسيم، بل الدليل على عدم ارث الخيار بحسب نسبة الاستحقاق في المال هو أي الدليل على العدم أن الميت لم يكن له اعمال هذا الحق بالنسبة إلى بعض اجزاء المبيع دون بعض سواء في الخيارات المجعولة من قبل الشارع أو المجعولة لنفسه فليس له أن يفسخ العقد في خيار الحيوان في بعضه دون بعض وكذا في خيار المجلس وغيره، وقد تقدم ذلك في ثبوت خيار المجلس للاصيل والوكيل فإذا لم يكن للميت ذلك فكيف يكون لورثته أن يفسخ العقد في بعض المبيع دون بعض على الجملة فاحتمال أن يرث كل ورثة من الميت خيارا بحسب نسبة استحقاقه في المال بحيث يكون مسلطا على فسخ العقد أو امضائه في بعض دون بعض واضح البطلان، ومن هنا ظهر أنه لا وجه للقول بثبوت الخيار للطبيعي أيضا بل هذا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست