responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 423
هو هذا. نعم، يتصور التمليك على نحو الكلى ولكنه خارج عن هذا وعلى هذا المسلك الذى سلكناه في ارث المال يتضح الامر في ارث الحق أيضا، فانه إذا كان الانتقال بعنوان المجموع فيما امكن التبعيض والتقسيم حين الانتقال كارث الاموال فكون الانتقال على نحو العموم المجموعى فيما لم يمكن الانتقال بعنوان التبعيض كما في ارث الحق أولى، فان الحق أمر واحد بسيط غير قابل للتبعيض فيكف يمكن التقسيم فيه بحيث ينتقل إلى كل ورثة نصف الحق على أن دليل ارث الحق هو دليل ارث المال من النبوى ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه هذا إذا كان دليل ارث الخيار هو النبوى واما إذا استشكلنا فيه كما تقدم وقلنا أن مدركه هو الاجماع وتسالم الفقهاء على ما تقدم فالمتيقن منه هو أن يلتزم بكون انتقال حق الخيار إلى الورثة على نحو العموم المجموعى بأن ينتقل مجموع الخيار إلى مجموع الورثة فيكون النتيجة على هذا وعلى المسلك المتقدم هو ما ذكره المصنف فلا يكون فسخ كل واحد من الورثة العقد واعماله الخيار بذلك أو امضائه ذلك الذى عبر في الروايات بالرضا فقال عليه السلام وذلك رضى منه بالعقد فلا يكون ذلك موردا للاثر مع قطع النظر عن اعمال الوارث الآخر الخيار بالفسخ أو الامضاء. وإذا لم نقل على المقالة المتقدمة وقلنا في ارث المال أنه على سبيل التبعيض والتقسيم من الابتداء كما هو ظاهر الآية ومورد تسالم المشهور فح فالامر في الحقوق أيضا على نهج ما سبق ولا يمكن الالتزام بانتقال الحق إلى الورثة على حسب النسبة والاستحقاق وذلك أما بناء على كون دليل ارث الخيار هو الاجماع فواضح فان المتيقن منه أن ينتقل إلى المجموع وتكون الورثة باجمعهم في حكم شخص واحد قائم مقام الميت فانه لم يكن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست