responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 422
للارث انما بحسب النسبة أي وان لم يكن الانتقال بحسب النسبة، بل انتقل مجموع التركة إلى مجموع الورثة ولكن لم يبق ذلك إلى الابد، بل إذا ارادوا القسمة فاستحقاقهم بعد الانتقال انما هو بحسب النسبة فحيث أن لحاظ جهة الانتقال معنى دقيق لا يلتفت إليه نوع الناس بأن يفهم كل أحد أن مالكية كل وارث بحسب نسبة استحقاقه لا أن كل واحد مالك للسدس أو الربع، مثلا، بل نصف المالك وربع المالك وسدس المالك ونحو ذلك و لاجل هذه الجهة أعنى عدم التفات نوع الناس بذلك يعبر في العرف أن لكل واحد من الورثة المقدار الفلاني، أي يسمى في مقام البيان والذكر جهة الاستحقاق التى ثبت عند ارادة القسمة لا عند الانتقال. والقرآن الكريم أيضا جرى في التعبير على هذا المعنى العرفي لا أنه ينكر أن كيفية الانتقال ليست على النحو الذى ذكرناه كما هو واضح. والحاصل: أن كيفية انتقال التركة إلى الوارث وأن كان على سبيل ما ذكرناه، ولكن في مقام التعبير عنها عرفا يلاحظ كيفية الاستحقاق ونسبة القسمة لاجل السهولة في الفهم كما عبر كك في القرآن أيضا. ويؤيد ما ذكرناه من كون انتقال التركة إلى الورثة على نحو العموم المجموعى أنه قد يكون ما تركه الميت أمرا بسيطا غير قابل للقسمة كما إذا آجر أحدا لاتيان ركعتين من الصلاة فمات قبل أن يأتي بها الاجير، فانه بناء على كون الانتقال بحسب النسبة وعلى نحو القسمة ابتداء كيف تكون حال هذا العمل البسيط، فهل يكون بعض الورثة مالكا لركعة وبعضه الآخر مالكا لركعة أخرى أو بعضه مالكا لفاتحة الكتاب وبعضه للسورة وكل ذلك لم يكن فتعين ما ذكرناه، فافهم. ثم ان هذا الذى ذكرناه جار في جميع موارد الشركة القهرية والاختيارية وكك في بيع نصف المبيع مشاعا فان معنى الشركة واقع في المال الخارجي

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست