responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 421
لم يفعل محرما أيضا لان دليل دل على حرمة التصرف في مال امرأ مسلم لا في ملكه، وهكذا لو اتلف ما ليس بمملوك لاحد، بل هو متعلق لحق الغير كالميتة المختصة لاحد ونحوها، فانه لا يوجب الضمان، بل لا دليل على تحريمه أيضا من حيث التصرف في متعلق حق الغير ما لم يوجب ذلك ازالة حقه. ونتيجة المقدمتين أنه بناء على المشهور من انتقال التركة إلى الورثة ابتداء على سبيل الافراض أن اتلاف التركة التى كانت قليلة بحيث مع التقسيم إلى الورثة تخرج عن المالية كفلس واحد لا يوجب الضمان لان حق كل منهم ليس بمال والمجموع وان كان مالا ولكنه ليس مملوكا لاحد كما هو المفروض، وهذا مما لا يمكن الالتزام به وعلى هذا فلابد من القول بأن التركة انما تنتقل إلى الورثة من حيث المجموع ويكون الوراث بأجمعهم قائمين مقام الميت فكان الميت مالكا للمال بوحدته وقد ملكتها الورثة باجمعهم، فمجموع الورثة مالك واحد وشخص واحد قد قاموا مقام الميت فكأن كل واحد منهم نصف المالك أو ثلثه أو ربعه أو سدسه على حسب استحقاقهم وحصصهم وهذا المعنى حيث كان أمرا دقيقا لا يفهمه نوع العرف، ولذا يعبر في العرف أن كل واحد من الورثة مالك للثلث أو الربع أو السدس أو غير ذلك ومن جهة لحاظا الفهم العرفي قد عبر في الآية بلحاظ حصتهم وظاهر الاية طرف القسيمة فلا تنافى الاية بكون انتقال التركة إلى مجموع الورثة وان كل واحد من الورثة مالكيته بمقدار حصته. وبعبارة أخرى أن الاية لا تنافى مما ذكرناه من كون انتقال الارث من الميت إلى الوارث انما هو بحسب مجموع من حيث المجموع بأن انتقل مجموع التركة إلى مجموع الورثة بحيث تكون الآية ظاهرة في انتقال التركة إلى الورثة بحسب النسبة ابتداء لتنافى ما ذكرناه فانه مع القول بما ذكرناه أن استحقاقهم

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست