responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 420
المعين عند الله للآخر. وان كان الثاني بان انتقل حصة كل من الورثة إليها غير معينة فيرد عليه أن مال الميت كان شيئا معلوما وأمرا مشخصا كالدينار الخارجي الشخصي مثلا فبماذا صار غير معين. وتوهم أن كل منهما قد ملك عنوان النصف المشاع وهو أمر غير معين كما في الشركة وبيع نصف الدار مشاعا فلا محذور فيه فاسد، بداهة أن عنوان النصف كعنوان الثلث والربع وغيرهما من العناوين الانتزاعية وليست أمورا واقعية وكلامنا في واقع المال الذى تركه الميت فانه أمر معين ومشخص بلا شبهة، والا فلو لاحظنا الامور الانتزاعية فلازم ذلك أن يملك كل من الورثة أمورا غير متناهية لانا نفرض النصف من اليمين أو الشمال أو اليسار أو ربعا أو خمسا أو سدسا إلى غير ذلك من الفروض الغير المتناهية وهذا لا يمكن الالتزام به بأن يقال ان من ملك نصف الدينار فقد ملك أموالا غير متناهية كما هو واضح. نعم، يتصور ذلك في تملك الكلى في المعين وتمليكه كبيع صاع من الصبرة المعينة فان المملوك انما هو العنوان الانتزاعي الكلى ينطبق على الصياع الخارجية واين ذهب التشخص عن ملكه وعليه لا يمكن بناء على أن مال الميت قد انتقل إلى الورثة مفروضا من الاول، هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني: أنه إذا فرضنا أن الميت قد خلف عشرة ابناء وترك من المال فلسا واحدا بحيث لو قسم إلى العشرة تخرج حصة كل منهم عن المالية ويكون موردا لحق الاختصاص فقط هذه هي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية: أنا ذكرنا مرارا عديدة أن دليل الضمان لا يدل على أزيد من ضمان الاموال كقاعدة الضمان بالاتلاف ونحوها وإذا أتلف أحد مملوك أحد الذى غير متمول في نظر العرف لا يكون ذلك موجبا للضمان بل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست