responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 419
كما هو واضح، ولم يخالف في ذلك أحد فيما نعلم. ويقع الكلام هنا في مقامين، الاول في كيفية انتقال المال إلى الورثة والمقام الثاني في كيفية انتقال الحق إلى الورثة. أما المقام الاول: فالمعروف المشهور، بل المجمع عليه أن المال الذى للميت انما ينتقل إلى الورثة على نحو التقسيم، يعنى حين ما ينتقل إليها المال ينتقل إلى كل منهم بمقدار حقه دون الازيد ولا الانقص، وهذا هو الظاهر من الاية الشريفة أيضا حيث أنها ظاهر في أن لكل واحد من الوراث هو الثلث، أو السدس أو الثمن من حيث الانتقال لا أنه تنتقل التركة إلى المجموع وهم يقتسمونها بعد ذلك، وقد عرفت أن هذا وان كان موردا للتسالم، وظاهرا للآية ولم نسمع المناقشة فيه من أحد ولكن يشكل الذهاب إليه من جهتين: - الاولى: أن التركة إذا انتقلت إلى الورثة على سبيل الافراض فنسل أنها انتقلت إليهم معينا بحيث يكون حق كل معلوما عند الله تعالى وان كان مجهولا عند الورثة أو على نحو الغير المعين مثلا إذا مات زيد فترك ابنين وانتقل ماله اليهما بحيث انتقل نصفه إلى أحدهما ونصفه الآخر إلى الآخر، معينا ولو في علم الله تعالى أو غير معين، فان كان الاول فيرد عليه أنه فالمرجع في تعيين أحد النصفين لهذا الابن والنصف الآخر للابن الآخر مع أن نسبة المال اليهما كان على حد سواء وجهة الانتقال كانت واحدة، وهو الارث فتخصيص أحد النصفين بأحدهما والنصف الآخر بالآخر تخصيص بلا مخصص وترجيح بلا مرجح، فلا وجه لتوهم أن المال الميت انتقل إلى الورثة معينا أي حصة كل معينة في علم الله تعالى، وان كانت مجهولة في علمهم بحيث أن من كل شئ نصفه المعين لاحدهما ونصفه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست