responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 418
للورثة الخيار فيما إذا كان للميت دين مستغرق بحيث يكون لكل منهم ذلك فلو سبق منهم أحد في الفسخ بان فسخ العقد أو في الامضاء بأن امضاه لم يبق مجال للآخرين. الوجه الثاني: كصورة السابقة ولكن أن يكون كل منهم مستقلا في الفسخ فقط بحيث إذا فسخ العقد لا يبقى مجال لفسخ الآخرين، وأما الامضاء فلا يكون امضائه امضاء للآخرين، بل يبقى بعد امضاء أحدهم مجال الامضاء غيره كما هو واضح، وهذا نظير الخيار المجلس الثابت للمتعدد فان لكل من المتعاملين في المجلس فسخ المعاملة دون اجازتهما لا منهما لتتوقف على اجازة كليهما، نعم تكون اجازته نافذة في حقه فقط الوجه الثالث: أن يكون الخيار ثابتا للطبيعة ولصرف الوجود بحيث يكون هنا خيار واحد فكل من الورثة تصدى لاعمال ذلك من حيث الفسخ أو الامضاء كان له ذلك لتحقق الطبيعة بذلك، ولكن لا يبقى مجال لاعمال غيره خياره في ذلك لعدم الموضوع لذلك لان المفروض أن الخيار قائم بالطبيعة وقد حصل. الرابع: أن يكون لكل من الورثة الخيار بحسب حصته من الثلث أو النصف أو الربع بحيث له أن يفسخ العقد في نصفه أو ثلثه أو ربعه، وهكذا لا أن الحق يقسم لانه غير قابل للتقسيم، بل من جهة أن كل منهم نصف من له الحق أو ربعه أو ثلثه. الخامس: ما قواه المصنف من ان الخيار حق واحد قائم بالمجموع فكأن الورثة قائم مقام الميت ومجموعهم شخص واحد، فيكون الخيار للمجموع كما هو واضح، وهذاه هي الوجوه التى ذكرت في المقام ولكن مع اختلافهم في كيفية ارث الحق لم يختلفوا في كيفية ارث المال، بل اتفقوا وتسالموا على أن كل من الورثة يرث مقدار حصته وأن المال ينتقل إليه على نحو التقسيم

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست