responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 417
المملوك) بالفسخ وكون الفسخ غاية لها ومن الواضح أن الغاية هو فسخ ذى الخيار لا هو، ووارثه، وح فلا دليل على ثبوت الخيار للورثة لكن قامت الضرورة والاجماع على ارث الخيار، ومن الواضح أن المتيقن من ذلك هو اجتماع جميع الورثة على الفسخ لا بعضه دون بعض خصوصا إذا كان الفسخ على ضرر الزوجة بأن باع الميت عقارا فإذا فسخت الورثة لم ترث الزوجة، فانا لم نطمئن بثبوت الاجماع هنا إذا، فلابد من ملاحظة المتيقن وهو اجتماع جميع الورثة ومنها الزوجة على الفسخ، كما هو واضح. قوله: مسألة: في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار. أقول: بعد ما بنى على جواز ارث الخيار فيقع الكلام في كيفية ذلك مع تعدد الورثة، وقد ذكر فيها وجوه: - الوجه الاول: أن يكون لكل منهم خيار مستقل، بحيث يكون كل منهم مستقلا في الفسخ والامضاء بحيث يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخ أو الامضاء، ويكون اختيار العقد تحت يده على ما استفدناه من الروايات المتقدمة في باب الخيار لقولهم عليه السلام وذلك رضى منه بالعقد فانه يعلم من هذا التعبير أن معنى الخيار هو أن يكون اختيار العقد تحت يد ذى الخيار، بحيث كان له الفسخ أو الرضا، فانه لا يطلق الرضا في مورد الا كان طرفي الامر من الفعل والترك تحت اختيار الفاعل كما هو واضح بل هذا هو معنى الفسخ أيضا. واما على مسلكنا فلانه لا اجماع محق في ارث الخيار في المقام وذلك لان المتيقن منه ما إذا لم يكن متعلقة ملكا لشخص آخر أو كان متعلقا لحق الغير سيما إذا كان استلزم ارث الورثة الخيار ضررا على الديان كما إذا اشتراه الميت بارخص من قيمة السوقية مثلا، أو اشتراه بخمسين درهما مع ان القيمة السوقية مائة، فان فسخ الورثة بارجاع ما يسوى بمائة إلى مالكه الاولى واخذ ما يقابله ضرر على الديان، وحيث لا اجماع في مقام لا يثبت

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست