responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 236
باصالة الصحة كما ذكره المصنف وجها في المقام فهو أيضا ضعيفة. والوجه فيه أن أصالة الصحة في فعل الغير لا دليل عليها مطلقا إذ الدليل انما هو فيما إذا كان من العقود فانه قامت السيرة القطعية على جريانها فيها وأما في غيرها فلا دليل عليها، وأما القول بها لقوله عليه السلام ضع فعل اخيك على احسنة. فقد ذكرنا مرارا أن معناه أن ما صدر عن المسلم فكان له وجهان: وجه صلاح ووجه فساد، ضعه على الصلاح و لا تعامل معه معاملة الفاسق لا أنه يترتب عليه آثار الصدق أيضا كما هو واضح، فافهم وأيضا ان مورد اصالة الصحة هنا مشكوك. قوله: لو ادعى المشترى الجهل بالخيار. أقول: ذكر المصنف أنه لو ادعى المشترى الجهل بالخيار أو بفوريته بناء على فوريته سمع قوله ان احتمل في حقه الجهل للاصل ثم ذكر التفصيل بين الجهل بالخيار فلا يعذر الانشاء في بلد لا يعرفون الاحكام ولو ادعى الجهل بالفورية فيعذر مطلقا لانه مما يخفى على العامة. أقول: قد يقال انه لا وجه لتقييد الفورية بالعلم بالفورية بحيث يكون مدعى ذلك معذورا وذلك لانه يعقل أن يكون العلم بالحكم مأخوذا في موضوعه. فهل يتوهم أحد أنه لو ادعى أحد أن خيار الحيوان مقيد بعلم من له الخيار بزمانه وكذا خيار المجلس، بل الخيار انما ثبت بالادلة الدالة على أن الخيار انما ثبت في ذلك الزمان فإذا انقض ذلك الزمان لا يكون له الخيار. ودعوى أن خيار العيب انما يثبت بظهور العيب فلا مانع أن يكون فوريته مقيدة بعلم من له الخيار قياس مع الفارق حيث ان موضوع خيار العيب مقيد بظهور العيب كما في رواية زرارة ثم علم به أي بالعيب، وهذا بخلاف

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست