responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 235
وصلينا أو اكلنا في شهر رمضان وشككنا في أن النهار باق حتى لا يجوز الافطار أو تكون الصلاة أداءة أم لا، أو الاكل وقع قبل الفجر أم لا؟ فانه لا شبهة أن الصلاة واقعة وجدانا وكذلك الامساك والاكل وبقاء الليل أو النهار نثبته بالاستصحاب الوجودى بأن يقال الاصل بقاء الليل أو النهار أو بالاستصحاب العدمي ويقال الاصل عدم بقاء النهار أو الليل فليتم الموضوع المركب فيترتب عليه الحكم وأما عنوان وقوع الصلاة في النهار أو الامساك كك فليس موضوعا للحكم حتى ينفى بالاصل ويكون هذا الاصل معارضا بالاصل الذى يثبت الموضوع هذا أيضا واضح ومن هذا القبيل أيضا رجوع الزوج مع الشك في أنه وقع في العدة أم لا. وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الموضوع هو الحادثان وكان احدهما زمانا والآخر زمانيا مع اشتراط وقوع الزمانى في الزمان فانه ح لا يجرى هنا أصلا، لا أنه يجرى ويكون معارضا مع الاصل الجارى في استصحاب نفس الزمان وذلك لان استصحاب الزمان لا يثبت وقوع الحادث في الزمان المستصحاب الا على القول بالاصل المثبت. وعلى الجملة فالاصل في الشق الثالث ليس بجار في نفسه لعدم ترتب الاثر عليه لا أنه يجرى ويكون معارضا باصالة عدم وقوع الحادث في ذلك الزمان المستصحب فافهم. وقد ذكرنا في تنبيهات الاستصحاب في تنبيه جريان الاستصحاب في الزمان والزماني ما ينفعك هنا فراجع، ومن هنا يظهر أنه لو شك في بقاء وقت الخيار ابتداء وعدم بقائه فاستصحب ذو الخيار وفسخ كان فسخه ماضيا وليس لاحد أن يقول أن الاصل عدم وقوع الفسخ كما هو واضح. ومن التضح أيضا أنه لا فرق بين كون الحادثين مجهولي التاريخ و بين كونهما معلومى التاريخ، كما هو واضح، وأما اثبات الحكم بالصحة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست