responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 237
المقام، فان العلم يكون قيدا للحكم فيكون الحكم ثابتا في حق من هو عالم بالعيب كما هو واضح لا ولكن الظاهر أن ما افاده المصنف صحيح متين وذلك لان دعوى فورية الخيار لا يتوقف على تقييد فورية الخيار بالعلم بالفورية وذلك من جهة أن المدعى لا يدعى ذلك، بل يقول (على ما تقدم سابقا وان ناقشنا فيه) أن خيار العيب أبدى ولكن التأخير مع العلم به يكشف عن رضاء ذى الخيار بالعقد فيكون موجبا للاسقاط، فالمرجع في ذلك إلى دعو المسقط لا أن المقتض للخيار قاصر، بل المقتضى قضى ذلك إلى الابد ولكن التأخير وعدم الفسخ عن عمل يكشف عن الرضا المسقط، وعليه يكون فوريا وعلى هذا فإذا لم يعلم به الا بعد مدة كان الخيار ثابتا في حقه على هذا المبنى أيضا وان ناقشنا فيه سابقا، فإذا علم بالفورية مع علمه بالخيار يكون له الخيار حين العلم به وإذا أخر عن ذلك يكون ذلك موجبا للاسقاط كما هو واضح القول في ماهية العيب قوله: القول في ماهية العيب، وذكر بعض افراده. أقول: حيث ان لفظ العيب والعوار قد ورد في أخبار خيار العيب فقد تصدى الفقهاء رضوان الله عليهم لبيان ذلك فقد ذكر في الصحاح على ما حكى عنه أن العوار هو العيب. وأما العيب: فذكر المصنف أن الظاهر من اللغة والعرف أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكمال، ثم ذكر أن الصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة لو خلى وطبعه والعيب والكمال يلحقان له لامر خارج عنه.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست