responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 92
الامير (عليه السلام) من اليهود، بل ربما يكون الاجير اشخص من المستأجر كالخياط الذى استأجر نفسه لخياطة ثوب أحد من الكافرين الذى ادنى منه بمراتب أو غير ذلك من الامور وهكذا العارية. واما الارتهان فهو أيضا كك إذ مجرد تعلق حق الكافر بالعبد المسلم لا يستلزم اثبات السبيل عليه، بل انما يستلزمه إذا كان تحت سلطته و مستوليا عليه كما هو واضح. وبالجملة ففى كل مورد لزم من اجارة المسلم حرا كان أو عبدا من الكافر أو اعارته منه أو رهنه عنده سبيل عليه فلا يجوز والا يجوز، وقد ذكر ذلك أوضح من ذلك في تقرير شيخنا الاستاد. قوله: ثم ان الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته. أقول: يقع الكلام في بيان الكافر، قال المصنف ان الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الاسلام كالنواصب والغلات والمرتد. وفيه ان ما ذكره عجيب من حيث المدعى والدليل اما الاول فان المرتد كافر حقيقة إذ المراد به من لم يؤمن بالله وبرسوله وبيوم الاخر، فلا وجه لتقريع ذلك على كون المراد من الكافر من حكم بكفره. نعم هذا يتم في النواصب والغلات لدخولها تحت الكافر حكما والا فهما من افراد المؤمن إذ المراد من المؤمن في القرآن من يؤمن بالله وبرسوله وبيوم الاخر فهم كك وان كان احدهما ناصبا لاهل البيت و الاخر غاليا فيهم. واما من حيث الدليل فمن جهة ان موضوع البحث هنا هو الكافر و عدم جواز بيع المسلم منه سواء كان طاهرا أو نجسا فبحث نجاسته الكافر اجنبي عن ذلك، بل بينهما عموم من وجه إذ قد تكون النجاسة ثابتة في

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست