responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 93
موضع فلا يشملهم عنوان الكافر كالنواصب فانهم نجس بلاشبهة فقوله عليه السلام لا شئ انجس من الكلب والناصب بنا أهل البيت، أنجس من الكلب ومع ذلك يجرى عليهم حكم الاسلام في الارث والنكاح وغيرهما من احكام الاسلام، وان كان شر من الكافر، نعم نجاسة الغلات ليست مسلمة، وقد يترتب حكم الكفر على مورد من غير ان تثبت فيه النجاسة كالكتابي بناء على طهارتهم لكون طهارتهم ونجاستهم مختلف فيه بين الاصحاب، وقد يجتمعان. وبالجملة ان البحث عن حرمة بيع المسلم من الكافر وعن نجاسة الكافر والنواصب بحثان لا تماس بينهما بوجه، اذن فلا وجه لما افاده المصنف من المدعى والدليل وما فرع عليه من الحكم. واما الاطفال والمجانين منه فقد استشكل المصنف في ثبوت الحكم لهم. فنقول: بناء على عدم جواز بيع المسلم من الكافر لا شبهة في ساريته إلى الاطفال والمجانين منهم على قسمين، لانهم اما مميزون أو غير مميزين، اما الاول: فلا اشكال في صدق الكافر عليهم حقيقة إذ المراد من الكافر كما عرفت من ينكر الصانع ورسوله ويوم الاخرة أو يكون مشركا بالله والطفل المميز إذا انكر الصانع أو اشرك به وأنكر يوم القيامة فيصدق عليه انه كافر حقيقة. واما الثاني فان لم يصدق عليهم عنوان الكفر حقيقة الا ان الحكم ثابت له جزما للقطع بعدم الفصل. واما المجنون فتارة يكون جنونه في حال الكفربان كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو مشركا فعرض له الجنون في تلك الحالة فهو كافر أيضا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست