responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 501
السوق، أو أكثر منه، بمقدار لايمنع الناس عن الشراء، بأن تكون قيمة كل حقة من الحنطة مائة فلس ويبيع المحتكر بدينارين فانه أيضا احتكار، كما لا يخفى. الحمد لله أولا وآخر وظاهرا وباطنا، وقد وقع الفراغ عن كتاب البيع في يوم الاحد 24 شهر جمادى الاولى سنة 1375 ه‌، ويتلوه ان شاء الله تعالى المجلد السادس بتوفيق الملك العلام، والحمد لله وحده و صلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما. بناء على كراهة الاحتكار ولكن ليس للحاكم الا الاجبار على البيع فقط، و اما التسعير فليس له ذلك، بل للمالك أن يعين ذلك لان الناس مسلطون على أموالهم وقد ورد في بعض الاحاديث (1) أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الشعير فقال صلى الله عليه وآله انه في يد الله، نعم لو اجحف في القيمة بحيث كان ازدياتها نحوا من الاحتكار يمنع الحاكم عن ذلك بحيث يبيع المالك بقيمة (1) وسائل: 12 ص 317 باب 30 حديث 1



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست