responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 91
لا علو المسلمين على الكفار بداهة مشاهدة علو الكفار على المسلمين كثيرا بل المسلمون مظلومون في كل دورة وكورة كما اشرنا إليه قبيل هذا. ثم لو بنينا على عدم الجواز فهل يختص الحكم بالبيع فقط أو يجرى في غيره كمطلق تمليك المنفعة أو تمليك عينه بالصلح أو كان العبد مورد الحق الكافر كالارتهان أو كان تمليكا للمنفعة كالاجارة أو اباحة لها كالعارية أو مجرد استيمان كالوديعة فهل يختص الحكم بالعبد أو يجرى في غيره أيضا فان كان المدرك للحكم هو الاجماع فالمتيقن منه هو البيع فلا يجرى في غيره تمليكه اياه بالصلح أو بالهبة أو تمليك منفعة بالاجارة أو العارية أو جعله عنده وديعة أو رهنا. وان قلنا بان المدرك لذلك هو الاية المتقدمة وقلنا بشمولها لمطلق السلطة ولو كانت بالاستخدام أو الاستيجار فيشمل ح جميع موارد السلطة والاستيلاء عليه. وعلى هذا فنقول اما الوديعة فلا شبهة في جواز وديعة العبد المسلم عنده أو اجارة الكافر لحفظه إذ ليس الغرض منها الا الحفظ من دون تسلط للكافر عليه بوجه ليكون استيلاء محرما وأما الاجارة فلابد وان يفصل فيها فانها كانت بحيث تقتضي استيلاء الكافر على المسلم فلا يجوز كالاجارة المطلقة المتعلقة بجميع منافع الحر والعبد ومجرد ان الحر ليس قابلا للتملك والغصبية لا يقتضى سلب سلطة الكافر إذ لو ملك الكافر عمل المسلم بحيث لم يكن له ان يملك غيره فهذا سبيل منه عليه بلا شبهة وارتياب. وأما لو كانت الاجارة متعلقة بذمة المسلم كما لو آجر نفسه لان يخيط له ثوبا أو آجر عبده كذلك فان مجرد ذلك ليس سبيل عليه، بل هي مثل الاقتراض منه فهل يتوهم أحد أنه سبيل على المسلم والا لما استقرض

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست