responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 316
الثمن، بل مجموع الثمن مع عدم القدرة على العبد واقع في قابل الضميمة. ولكن هذا التوهم فاسد فان وقوع مجموع الثمن مقابل الضميمة انما هو بعد اليأس من العبد بحيث يكون في حكم التالف لا مطلقا والفرض أن العيب كان سابقا على العقد فحين وقوع العقد على العبد مع الضميمة، كان المجموع في مقابل الثمن فيكون الثمن مقسطا على العبد والضميمة معا وما تقدم من عدم تقسيط الثمن على الآبق قبل وصوله إليه فيكون المقام كسائر موارد ظهور العيب في المبيع فيتمسك بعمومات ما دل على كون المشترى مخيرا بين اخذ الارش والامضاء بدونه وبين الفسخ ثم ان عدم تعرض المصنف لصورة كون المشترى مخيرا بين الفسخ والامضاء من جهة عدم كونه محلا للخلاف ومحتمل العدم وانما مورد التوهم هو عدم ثبوت الارش للتوهم المتقدم ولذا خصه بالذكر. الفرع الثاني: انه لو كانت الضميمة ملكا للغير فعقد مالك العبد عليه العقد فضولا فهل يبطل العقد في العبد مع عدم الاجازة أم لا؟ فقال المصنف بالاول، ولم يتعرض لحكم صورة الاجازة، والظاهر هو البطلان مطلقا سواء أجاز المالك أو لم يجز وذلك لما عرفت أن شأن الضميمة كون مجموع الثمن في مقابلها مع عدم قدرة المشترى على الآبق وفيما إذا كان المبيع مركبا من مال نفسه ومن مال الغير فيكون ذلك من الاول من حكم بيعين فيقع الثمن من الاول في مقابل كلا المبيعين وليس هنا احتمال وقوع مجموع الثمن في مقابل الضميمة فانه ح يلزم ان لا يكون لمالك العبد شئ أصلا و يكون مجموع الثمن لمالك الضميمة بدون الاستحقاق فانه مالك من الثمن بما قابل الضميمة دون الزائد كما لا يخفى فيذهب مال مالك العبد هدرا و الحال وقع البيع على المجموع من حيث المجموع.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست