responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 315
فيما اشترى معه ظاهر في أنه لابد وأن يكون هناك شئ يقع الثمن في مقابله مع عدم القدرة على الآبق حدوثا وبقاء فانه لولا ذلك فبمجرد وقوع البيع لابد وان يجوز التقسيط مع أنه ليس كك بل لابد وان تستمر الضميمة مادام لم يحصل الآبق ولم يصل إلى العبد ومن الواضح أنه مع تلف الضميمة ليس هنا بالفعل شئ ان يكون الثمن في مقابله مع عدم القدرة على العبد ليشمل عليه قوله (ع) فان لم يقدر كان الذى نقده فيما اشترى معه فعليه فيحكم بالبطلان وان كان مقتضى القاعدة هو الصحة بعد تحققه صحيحا للعمومات الدالة على صحة البيع كما عرفت في توضيح كلام المصنف. وبالجملة الذى يتحصل لنا من الرواية هو أن الضميمة ما لم تصل إلى المشترى قبل أن يصل الآبق إليه لا طريق للحكم بصحة البيع وان استمر إلى مدة بعيدة فان في كل أن لوحظ البيع يصدق أنه ليس هنا شئ يكون الثمن في مقابله فإذا وصلت الضميمة إليه انتهى أمد ذلك الحكم فح يتبدل الحكم بأنه مع تلف الضميمة لا يحكم بالفساد كما هو واضح. ثم بقى هنا فرعان قد اشار اليهما المصنف الاول أنه لو وجد المشترى في الابق عيبا سابقا على العقد فانه لاشبهة في كونه مخيرا بين الفسخ والامضاء وانما الكلام في انه هل له أن يرجع إلى الارش أم لا؟ فنسخ المصنف القول بجواز الرجوع إلى الارش إلى قول مشعرا بكونه محل الخلاف والظاهر أنه لا شبهة فيه فانه لااشكال في كون المشترى مخيرا بين الفسخ والامضاء بدون الارش أو معه في موارد ظهور المبيع معيبا ولا خصوصية للمقام حتى توجب عدم جواز رجوعه إلى الارش الا ما ربما يتوهم من أن الارش جزء من الثمن واقع بازاء وصف الصحة ومع عدم القدرة على العبد لا يقع شئ من الثمن بازاء العبد ليسترجع بعنوان الارش ويحصل جزء من

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست