responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 317
وبعبارة أخرى المستفاد من الرواية أن يحصل لمالك العبد شئ سواء تمكن المشترى منه أم لا، ولكن مشروطا بكونه مع الضميمة ليقع الثمن في مقالبها مع عدم التمكن من الآبق وأن يحصل للمشترى أيضا شئ كك فإذا كانت الضميمة للغير فلا يمكن ذلك والحاصل ان الضميمة لابد وان تكون قابلا لان يقع مجموع الثمن في مقابلها لقوله (ع) فان لم يقدر كان الذى نقده فيما اشترى معه وإذا كانت الضميمة من مال الغير ولم يقدر المشترى على العبد فلازم ذلك ان يقع الثمن في مقابل الضميمة ولا يحصل لمالك العبد شئ فهذا لا يمكن الالتزام به على أن الظاهر من قوله (ع) في موثقة سماعة لا يصلح الا أن تشترى معه شيئا ويقول اشترى منك هذا الشئ وعبدك هو أن الضميمة من مال مالك العبد فان معنى اشترى منك معناه أن المال ماله ولو كان من مال الغير فليس الشراء منه، بل لمالكه فان البايع في الحقيقة في البيع الفضولي هو المالك باجازته وامضائه وأنما الفضولي مجرى للعقد فقط، فافهم. الكلام في اشتراط العلم بالثمن قوله: مسألة: (المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع بحكم احدهما بطل اجماعا). أقول: استدل على اعتبار هذا الشرط بوجوه: الاول: الاجماع، فانه ذكر غير واحد من الاعاظم أن كل بيع لم يذكر فيه الثمن فانه باطل بلا خلاف بين المسلمين. وفيه أن الاجماع وان كان مسلما ولكن المظنون أن الاصل فيه النبوى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست