responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 148
أو بين العمال وغيرهم ويلتزم بعدمه في الاول دون الثاني أو بين من يحل له اخذه وأكله من المسلمين وبين غيرهم، ويلتزم بعدمه في الاول دون الثاني وجوه: - أما الكلام في الجهة الاولى: فان كان المشهور أن الاراضي المفتوحة عنوة تملك ولو تبعا للاثار الا أنه لا نعرف لذلك وجها صحيحا فالظاهر من الاخبار انها لا تملك وانما هي ملك المسلمين، وفى صحيحة الحلبي (قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته قال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن دخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن يخلق بعد، فقلنا: أنشتريه من الدهاقين؟ قال: لا يصلح الا أن تشتريها منهم على أن تصيرها للمسلمين فان شاء ولى الامر أن يأخذها اخذها) إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في أنها ملك للمسلمين فلا تملك بوجه، وقد نقل المصنف جملة منها وما قيل انها تملك تبعا للآثار لا مدرك له بوجه، بل في رواية أبى برده المسؤل فيها عن بيع أرض الخراج قال (ع) من يبيعها هي أرض المسلمين قلت يبيعها الذى هي في يده، قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا. الخ فان الظاهر منها ومن غيرها أنها ليست ملكا لاحد والا لكان بيعها جائزة وما ورد في بعض الروايات كرواية ابى بردة وغيرها من جواز بيعها لاتدل على جواز بيعها، بل هي تدل على عدم جواز بيعها كيف فان قوله (ع) من يبيعها هي أرض المسلمين صريح في عدم جواز، وقوله ثم قال: لا بأس، اشتر حقه منها، ليس فيها دلالة على جواز البيع بل تدل على معنى ان بيعها قيام المشترى مقام البايع في الجهة التى كانت راجعة للبايع من استعمالها والانتفاع بها وأداء الخراج منها نظير بيع دكاكين الغير أي حق الاختصاص الثابت للجالس.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست