responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 149
وبعبارة أخرى يسمى باصطلاح العلمي بحق الاختصاص ففى الحقيقة أن البايع يبع حقه الاختصاصي فنفس هذا دليل يدل على عدم جواز بيعها. وبالجملة لا يجوز تملك تلك الاراضي ولا بيعها، بل يبيع الحق الاختصاص كما هو صريح الروايات ولا يفرق بين ذلك بين نفس الارض وأجزائها. وعليه فلا يجوز بيع أجزاء تلك الاراضي من الحص والآجر والكوز ونحوها من أجزاء الارض واما قيام السيرة فسيأتي الكلام فيها، نعم لو انفصلت الاجزاء عن الارض جاز بيعها كما إذا أخرجوا التراب من مكان بعد الاصلاح بحيث صار زائدا فيجوز اخذه والانتفاع به، فانه للمسلمين والاخذ ايضا منهم ومن طرق الانتفاع به صرفه في الكوز والاجر وبيعها. ومن هنا يعلم أنه لا يجوز تأسيس المسجد فيها فانه يتوقف على وقف الارض وفكه عن الملك ومن الواضح انها ليست ملكا لاحد حتى يوقفها المالك ويجعلها مسجدا. تنبيه: أنه ذكر المصنف رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبنى غير ان اناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم، قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال أخذها ومن المعلوم انها لا يرتبط بالمقام بوجه، فان جواز أخذ أجرة البيوت بعد المشارطة أي ربط له إلى عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها، بل يمكن دعوى كونها مشعرة إلى جواز بيعها حيث قرر قول السائل اشترى أرضا من أرض الخراج ولكن يمكن منع ذلك من جهة ان المراد بارض الخراج يمكن أن تكون أرض الصلح أو أن جهة الاشتراء يكن مورد للسؤال، وأيضا ذكر في المقام مرسلة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست