responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 147
الثالث: أن يموتوا ويتركوا أملاكهم ارثا ومنها اراضيهم فتكون أموالهم وكذلك أراضيهم ملكا للامام عليه السلام، لانه لا وارث له غير الامام (ع)، و هذا لا يختص بهم، بل الامر كذلك في المسلمين أيضا. الرابع: الارض التى انجلى عنها أهلها من غير حرب وهى من الانفال فلله ورسوله وبعده للامام (ع). الخامس: الارض التى اخذت من الكفار بالحرب والقهر والغلبة، و بالخيل والركاب، وهى تسمى بالأراضي المفتوحة عنوة، وهى محل الكلام في المقام. وهنا قسم سادس: وهى الارض التى لم تتصف بشئ من الامور المذكورة ولم يجر عليها الخيل والركاب، وانما أخذت من الكفار واعطيت لهم ليعطوا الجزية أو بقيت على ملكهم وضربت الجزية عليهم وتسمى هذه بأرض الصلح وبأرض الخراج وفيما كانت ملكا للمسلمين فهى ملك لجميعهم من الموجودين والذين يكونون موجودا بعد ذلك وقلنا ان معنى كونها ملكا لهم هو صرف منافعها في مصالحهم من تعمير القنطرة ونحوها واعطاء مقدار منها لبعض الفقهاء، بل لولى الامر أن يملك مقدارا من نفس رقبة الارض لواحد من المسلمين، بل للجائر ذلك إذا قلنا أن فعله ممضى للشارع وقد تقدم الكلام في ذلك، وفى معنى الجائر في المكاسب المحرمة وكيف كان فيقع الكلام فعلا في جهتين: الاولى: أنه هل تملك تلك الاراضي وتجرى عليها آثار الملك ولو تبعا للاثار أم لا؟ الثانية: أنه قلنا بجواز تملكها فهل يجب الخراج فيها لمن بيده تلك الاراضي مطلقا أو يفرق بين الشيعة وغيرها ويلتزم بعدمه على الشيعة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست