responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 122
عليهم السلام لاتبع ما ليس عندك كبيع مال الغير قبل الشرى وبيع الطير في الهواء والسمك في البحر، قبل الاصطياد، فانها من قبيل بيع ما ليس عنده ومن اظهر مصاديقه فلا شبهة في بطلانه. بل، يمكن ان يقال بعدم اعتبارها في الاعيان الشخصية أيضا إذ معنى قولهم لاتبع ما ليس عندك هو ان ما ليس بمقدور التسليم لا يجوز بيعه بوجه، لا انه يجب ان يكون مملوكا للبايع. واما قولهم عليهم السلام لابيع الا في ملك، فقد تقدم في بيع الفضولي ان المراد من الملكية ليس مكية العين الشخصية، بل المراد منها مالكية البايع، التصرف من البيع ونحوه ككونه وليا للمالك أو وكيلا أو مأذونا من قبله وهكذا. ثم انه على تقدير اعتبار الملكية في العوضين لاوجه للاحتراز بها عن الاراض المفتوحة عنوة، فانها ملك بلا اشكال، نعم ليس بطلق فإذا اريد الاحتراز عنها فلابد من تقييد الملك بالطلق كما هو واضح. ثم بين المصنف اقسام الملك من أنه: - تارة يكون طلقا لاحد كالا ملاك الخاصة. وأخرى لا يكون ملكية العين طلقا، وانما يكون تملك بمنافعه طلقا، كالاوقاف الخاصه، حيث انها ليسست ملكا طلقا لاحد من الموقوف عليهم ولكن منفعتها ملك طلق لهم، ولهم مالكية مطلقة لذلك. وثالثة: لا تكون ملكية العين ولا ملكية المنفعة طلقا لاحد، ولكن إذا قبضت المنفعة تكون ملكا طلقا للقابض كالاوقاف العامة إذ هي ومنافعها ليست ملكا طلقا لاحد ولكن إذا قبضوا منفعة يكون ملكا لهم بلاشبهة. ورابعا: ان لا يكون ملكا طلقا لاحد لا عينا ولا نفعا ولكن إذا قبضوا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست