responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 121
المال بازائه أكلا له بالباطل، ومعنى الشك في التمول احتمال كونه مالا فما يحتمل في ماليته لا يكون من أكل المال بالباطل. الثالث: ما تمسك به بعد عدم احراز كونه من أكل المال بالباطل من العمومات، وحكمه بالصحة بها، وبرواية تحف العقول، ووجه الضعف اما رواية تحف العقول فقد تقدم الكلام في ضعفها واضطرابها. وأما العمومات، فالتمسك بها مع التمول الموجب للشك في صدق البيع تمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو واضح. قوله: ثم انهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين. أقول: لم يعتبر المصنف الملكية في العوضين ليحترز بها عن غير الملك كما هو واضح. ودعوى اتحاد الملكية والمالية فاسد إذ بينهما عموم من وجه والشئ قد يكون ملكا ولا يكون مالا كحبة من الحنطة وقد يكون مالا ولا يكون ملكا لاحد كالمباحات الاصلية وقد يجتمعان فاعتبار المالية لا يدل على اعتبار الملكية. بل لاوجه لاعتبار الملكية في العوضين أصلا، إذ البيع ليس الا التبديل بين الشيئين قطع علاقة كل من المتبايعين عنهما واحداث علاقة اخرى فيهما وقد تقدم في أول البيع جواز كون الحق ثمنا في البيع كأن يبيع شيئا على ان يرفع المشترى يده عن حقه كالتحجير وغيره من الحقوق. ويدل على ذلك جواز بيع الكلى في الذمة مع انه ليس ملكا لاحد أصلا وانما تحصل الملكية للمشترى بالشرى ويملك على ذمة البايع ومن هنا نقض الامام عليه السلام على العامة لعدم قولهم بصحة بيع الكلى ببيع السلم لانها من واد واحد كما تقدم في الاخبار المتقدمة في البيع الفضولي. نعم، تعتبر الملكية في البيوع الشخصية للاخبار الخاصة من قولهم

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست