responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 123
تكون العين والمنفعة كليتهما ملكا للقابض وذلك كحق السادة والفقراء في الزكاة، وفى الخمس إذ هما ليسا ملكا طلقا لاحد منهم، بحيث إذا مات أحدهم فليقم وارثه مقامه إذ المالك هو الكلى فهو باق على حاله وانما ملك كل منهم العين ونفعها بعد القبض ملكا طلقا، واما سهم الامام عليه السلام ففيه خلاف. فالا راضى المفتوحة عنوة خارجة عن جميعها، أما عدم كونها ملكا طلقا لاحد فواضح، واما عدم كونها من سائر الاقسام فأيضا كذلك فانها لا تكون ملكا لاحد قبل القبض وبعده، وانما منافعها تصرف في مصالح المسلمين. الكلام في احكام الاراضي ثم ان المصنف نقل الكلام إلى أقسام الاراضي لمناسبة ذكر بعض أقسامها وقد ذكرنا في آخر المكاسب المحرمة وحاصل الكلام هنا ان الاراضي على أربعة اقسام: الاول: ما يكون مواتا بالاصالة بان لم تكن مسبوقة بالعمارة. الثاني: أن تكون معمورة بالاصالة لا بمعنى كونها معمورة عند الخلقة وقبل خلق الخلق، بل بمعنى كونها معمورة بلا معمر كرؤس الجبال وبطون الاودية والاشجار في البحر والبر. الثالث: ما عرض له الموت بعد الحياة كأرض الكوفة، بل ارض العراق إذ كانت اراضى معمورة ولذا كانت تسمى بأرض سواد. الرابع: ما عرض له الحياة بعد الموت. فهذه هي الاقسام الاربعة. أما القسم الاول والكلام فيه من جهات: أما الاولى: فالارض الموات كلها للامام عليه السلام للاجماع المحصل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست