responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 120
من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه وشراؤه. وفى كلامه مواقع للنظر، الاول: اعتبار المالية في العرضين في البيع لقول المصباح وذلك لعدم حجية قوله، يكفى في صحة المعاملة على ما ليس بمال مجرد الغرض الشخصي، كما إذا اشترى مكتوبة جده بقيثمه عالية للابقاء مع عدم كونها قابلة للمعاوضة أو اشترى خنفساء بقيمة أو عقربا بقيمة كذا، للجل المداوى ونحوها كما لا يخفى، وقد تقدم في أول البيع جواز كون الحقوق ثمنا في المعاملة بان باع شيئا ليرفع المشترى يده من حقه الفلاني صحيح والوجه في ذلك كله هوان البيع تبديل بين الشيئين برفع اليد عن أحدهما الاخر موردا للحق كما لا يخفى، فغاية الامر يمنع ذلك عن التمسك بعمومات مادل على صحة البيع بالخصوص، واما ما دل على صحة مطلق العقود والتجارة عن تراض فلا، إذ لاشك في صدق التجارة عن تراض، والعقد على المعاملة الجارية على ما ليس بمال لماعرفت في بعض تنبهات المعاطات ان في العرف لا يصدق عليه البيع، بل الثمن والمثمن على العوضين بل يصدق عليه مجرد المبادلة والمعاوضة كتبديل ثوب بثوب عباء بعباء، وهكذا، ولا شبهة في صحة ذلك لاوفوا بالعقود، وتجارة عن تراض، والسيرة القطعية كما هو واضح. والثانى: ما التزم به من انه مع الشك في التمول ان احرز كون المعاوضة أكلا للمال بالباطل فيكون فاسدا. ووجه الضعف انه بناء على كون المراد من الاية ما فسر به المصنف من ارادة المعاملة السفهية كالمعاملة على ما لانفع فيه، والغرض عما ذكرناه من كونهما ناظرة إلى الاسباب انه لا يجتمع احتمال المالية مع صدق الاكل مال بالباطل، إذ معنى صدق أكل المال بالباطل انه ليس بمال ليكون أكل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست