responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 115
لا يخفى. اذن فلا بد من العمل بأدلة الخيارات فيثبت جواز الفسخ للكافر و للمسلم كليهما، كما كان جواز البيع ثابتا لهما بان يبيع المسلم العبد المسلم من الكافر، غاية الامر بمجرد الفسخ يجبر على البيع ثانيا كما انه يجبر على البيع مع الشرى ابتداء. هذا كله بالنسبة إلى أدلة الخيارات غير ما إذا كان المدرك هي قاعدة لا ضرر، فلا شبهة أن كل واحد من قضية لاضرر وآية نفى السبيل يكونان حاكمتين على الادلة الاولية في عرض واحد وتقع المعارضة بين الدليلين الحاكمين بالعموم من وجه فما ذكره المصنف من تقديم أدلة نفى الضرر لقوته على الاية بلا وجه، بل لابد من تقديم الاية على القاعدة بناء على ما ذكرناه من لزوم تقديم الاية على الرواية عند المعارضة بالعموم من وجه ويتساقطان فتصل النوبة إلى أدلة صحة البيع ولزومه، لان المانع عنه انما كان هو دليل نفى السبيل للحكومة فإذا ابتلى بالمعارضة فانتفى العموم الدال على الزوم. ولكن لخصوصية المورد أيضا لابد من تقديم قاعدة لاضرر على الاية ولكن لخصوصية المورد أيضا لابد من تقديم قاعدة لا ضرر على الاية لمعاضدتها بآية (أوفوا بالعقود) فان تقديم آية (نفى السبيل) بالملازمة تنفى تقديم آية (اوفوا بالعقود) فان نفى الخيار والحكم بالزوم البيع بآية نفى السبيل تقديمها على دليل الوفاء بالعقود إذ لا يحتمل الالتزام بعدم جواز الفسخ والالتزام بجواز البيع، بل لو التزمنا بعدم جواز الفسخ فعدم جواز البيع اولى كما تقدم، اذن فالمعارضة بين آية (نفى السبيل) وقاعدة (لاضرر) المعاضدة بآية (أوفوا بالعقود) بحيث ان عموم دليل الوفاء بالعقد وضعي وعموم آية نفى السبيل اطلاقي، فيتقدم على آية نفى السبيل فيحكم بجريان الخيار في بيع العبد المسلم على الكافر للمسلم والكافر بناء

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست