responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 114
السبيل فلا تكون حاكمة، ح على ادلة الخيارات كما تقدم في المعاملات بل تقع المعارضة بين الاية وبين أدلة الخيارات بالعموم من وجه وبما انا ذكرنا في الاصول انه إذا تعارضة الاية مع الروايات بالعموم من وجه تتقدم الاية على الرواية لشمول الاخبار المتواترة الامرة بطرح ما خالف كتاب الله أو أنه لم نقله أو زخرف إلى غير ذلك من المضامين لصورة المعارضة بالعموم من وجه فإذا تتقدم آية نفى السبيل على أدلة الخيارات. ولكن لا تجرى هذه الكبرى في خصوص المقام ولا تنطبق عليه وذلك من جهة انا لانحتمل جواز بيع العبد المسلم من الكافر وعدم جواز فسخه العقد، بل إذا جاز البيع جاز الفسح بطريق اولى وهذا بخلاف العكس، فانه يمكن الالتزام بجواز الفسخ ولا نلتزم بجواز البيع وعلى هذا فتقديم الاية على أدلة الخيارات يستلزم عدم جواز الفسخ وقد قلنا بجواز البيع بتقديم دليل الوفاء بالعقد على آية (نفى السبيل) وعلى هذا لو قدمنا الاية على أدلة الخيارات فلازمه تقديمها على أدلة البيع أيضا، لوقوع المعارضة بين الاية (نفى سبيل) وبين آية (اوفوا) بالملازمة المذكورة فحيث عرفت أن عموم أية اوفوا بالعقود بالوضع وعموم آية نفى السبيل بالاطلاق، فتكون آية اوفوا، مقدمة على آية نفى السبيل فتكون أدلة الخيارات متقدمة عليها لتعاضدها بآية (أوفوا)). وبالجملة عند معارضة الاية مع الرواية بالعموم من وجه وان كانت الاية مقدمة على الرواية وليس ذلك لتعارض الايتين ليحكم بالتساقط لو لم يكن في أحدهما ترجيح بحسب الدلالة ولكن إذ تعاضدت الرواية بآية تكون تلك الاية في نفسها عند معارضتها بآية الاخرى المعارضة مع الرواية مقدمة عليها فقهرا تكون الرواية أيضا مقدمة على الاية لاجل تلك المعاضدة، كما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست