responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 116
على صحة كونها مدركا لثبوت الخيار. فتحصل أنه لادليل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر وعليه ففى كل مورد تحقق الاجماع على المنع كما في البيع ابتداء فيتبع والا فيحكم بالجواز، كالفسخ، إذ لا نطمئن بشمول الاجماع للفسخ أيضا، فإذا فسخ الكافر العقد وتملك العبد ثانيا فأجبر على البيع أيضا ثانيا كما لا يخفى. استدراك مما تقدم وهو انا ذكرنا تقديم عمومات الصحة على آية نفى السبيل عند معارضتها معها أو بأدلة الخيارات وكذلك ذكرنا تقديم أدلة نفى الضرر على آية نفى السبيل عند حكومتهاو حكومة آية نفى السبيل على سائر الادلة الا أن هذا الاخير ممنوع، إذ بعد حكومة الاية مع ادلة نفى الضرر على سائر الادلة لا وجه لمعاضدة أدلة نفى الضرر بالعمومات بالملازمة كما كان هو الميزان في تقديمنا أدلة المضار على غيرها. في حرمة بيع المصحف من الكافر قوله: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر. أقول: ان قلنا بعدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر وكان المدرك فيه هو الاجماع، فلا شبهة في عدم شموله للمصحف لا يمكن التعدي من مورده الذى هو المتيقن منه، وان كان المدرك الاية أو الروايات، فقد أدعى شمولها بالمصحف بالاولوية القطعية الا أنها ممنوعة كما هو واضح. وتوضيح ذلك ان محل الكلام هنا انما هو مطلق نقل القرآن إلى الكافر ولو بالهبة والارث، بل لو ملكه المسلم فكفر فهو أيضا داخل في محل النزاع حتى لو كتبه في قرطاس ونحوه والا قد منع بعضهم كالمصنف وغيره من

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست