responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 113
كما ادعى الاجماع على ذلك في الارث واما في غير موارد الاجماع وعدم الدليل على التملك فتكون آية نفى السبيل محكمة كاذهب إليه المصنف. وان كانت الاية شاملة لكل من نفى الجعل التشرعية والتكوينية بارادة الجامع من السبيل الشاملة لهما وشملت للملكية أيضا فلا تكون الاية حاكمة على سائر الاحكام ولا على ادلة صحة المعاملات فان حكومتها عليها في فرض اختصاصها بالنفى التشريعي وعلى فرض ارادة الجامع فيكون النفى التشريعي من مصاديق الاية، وح تقع المعارضة بينها وبين أدلة صحة المعاملات (كأوفوا بالعقود) بالعموم من وجه فحيث ان عموم دليل الوفا بالعقد وضعي لكونه جمعا محلا باللام، وعموم الاية بالاطلاق لكونه من جهة وقوع النكرة في سياق النفى الذى ثبت عمومه بمقدمات الحكمة فيكون أوفوا بالعقود مقدما على آية نفى السبيل إذا فيحكم بجواز بيع العبد المسلم من الكافر. هذا كله في المعاملات التى تقدمت، واما الخيارات فأيضا أن أريد من الاية خصوص النفى التكويني فتكون اجنبية عن المقام، وان اريد منها النفى التشريعي فتكون حاكمة أيضا على جميع الاحكام ومع ذلك لو لم تشمل للملكية أو شككنا في شمولها لها فتكون أجنبية عن المقام أيضا فلا تكون حاكمة على أدلة الخيارات كما لم تكن حاكمة على أدلة البيع أي اجنبية عن ما نحن فيه. وان قلنا بشمولها للملكية أيضا فتكون حاكمة على أدلة الخيارات كما كانت حاكمة على أدلة المعاملات فيحكم بلزوم البيع ولزوم سائر المعاملات الواقعة عليها عند نقل الكافر ذلك من ملكه إلى غيره. وان قلنا بعموم الاية للنفي التكويني والتشريعي بارادة الجامع من

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست