responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 112
في بيع من ينعتق على الكافر فمن جهة عدم قابلية المورد لذلك لصيرورته حرا بمجرد البيع فلا يبقى مجال للرجوع إلى البدل أيضا، واما مطالبة القيمة في التلف في زمن الخيار أو النقل فيه الذى لا يمكن رد العين فيه فمن جهة ان للمالك حق مطالبة عين ماله فحيث لا يتمكن منه فيطالب ببدله لا أن له الخيار بحيث يفسح العقد ويطالب ببدله أو قيمته فانه لا دليل عليه بوجه كما هو واضح. وأما ما افاده العلامة ففيه انه ان ثم دليل الخيار فيسترد العين و الا فلا، واما رد القيمة فلا مقتضيب له أصلا ثبت له الخيار ام لم يثبت و محصل الكلام من الاول وتحقيقه ونتيجته في المعاملات فهو اما انه تارة نقول باختصاص الاية ينفى الجعل تكوينا بمعنى ان الكافر ليس له سبيل تكوينا على المؤمن كما استفيد ذلك من الاية صدرا وذيلا وباتيان النفى بلن وحيث ليس في الدنيا كك فتختص بالاخرة خصوصا بقرينة قوله تعالى: (ان الله يحكم بينكم يوم القيمة) وعلى هذا فتكون آية أجنبية عن المقام بالكلية. واخرى نقول باختصاصها بالنفى التشريعي، أي لن يجعل الله في عالم التشريعي سبيلا للكافر على المؤمن، فتكون ح حاكمة على جميع الاحكام الاولية كحومة نفى العسر والحرج عليها وعلى هذا فان لم تشمل الملكية أو شككنا في شمولها عليها فكا لاول فلا تشمل المقام، وان كانت شاملة عليها لكون ملكية الكافر على السملم سبيلا عليه، وسلطنة عليه فكما تكون حاكمة على سائر الاحكام، فتكون حاكمة على العمومات الدالة على حصول الملك كأوفوا بالعقود، ونحوه، فلا يجوز بمقتضى الاية بيع العبد المسلم من الكافر وتملكه له الا فيما دل دليل الخاص على جواز التملك

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست