responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 111
العدول عنه بعده بان تكون آية نفى سبيل حاكمة على ادلة الخيارات و البيع كحكومة ما جعل عليكم في الدين من حرج على الاحكام الرجحية فح تقع المعارضة بينها وبين ادلة نفى الضرر لكون كل منهما حاكما على الادلة الاولية فالمعارضة بين الدليلين الحاكمين إذ الاية تنفى الخيار لكونه موجبا لتملك الكافر المسلم وسبيلا عليه وادلة نفى الضرر تثبته لكون لزوم ضرريا فح لا وجه لتقديم ادلة نفى الضرر على الاية من جهة قوة ادلتها لعدم الوجه على قوتها، اما من حيث السند فالاية مقطوعة الصدور بخلاف ادلة نفى الضرر فانها غاية الامر موثقة واما بحسب الدلالة فكك أيضا لان المفروض أن الاية شاملة لموارد تملك الكافر المسلم فلو لم تكن الآية متقدمة على أدلة نفى الضرر لقوتها فلا تتقدم أدلة نفى الضرر عليها لذلك كما لا يخفى، فافهم. ثم ان هنا توهما اشار إليه العلامة في القواعد ولم يسبقه أحد من انه لو باع الكافر المسلم من المسلم فوجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن واما استرداد العبد ففيه نظر، بل يرد بدله والا يلزم السبيل المنفى بالآية. واجاب عنه المصنف بان في رد البدل أيضا سبيل ولذا حكموا بسقوط الخيار فيمن ينعتق على المشترى ولو لا هذا لا مكن توجيه كلامه ان مقتضى الجمع بين الادلة ونفى السبيل ثبوت الخيار والحكم بالقيمة فيكون نفى السبيل مانعا شرعيا من استرداد الثمن كنقل المبيع في زمن الخيار و كالتلف الذى هو مانع عقلي. واما ما ذكره المصنف فلا جه له بوجه فان استحقاق الكافر البدل ليس سبيلا على المسلم والا لزم كون استيفاء الثمن أيضا سبيلا وأما سقوط الخيار

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست