responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 110
نعم، لو كان الامر منحصرا بالفسح في حال الكفر فقط ومع ذلك منع عن الفسخ يكون ذلك ضرريا عليه فليس كك وهذا نظير ما كان التوضى بالماء البارد ضررا وكان عنده ماء ان، فلا يتوهم ان الوضوء ضرر عليه فيرتفع بادلة نفى الضرر، بل هو متخير بين الامرين فمع اختيار احدهما يكون الحكم ضرريا عليه لا مطلقا ففى المقام أيضا كك. والحاصل: ان الضرر لا يترتب على الكفر الذى توهم كونه من المقدمات الاعدادية للضرر، بل الضرر مترتب على ترك الاسلام وعدم قبوله وهو باختياره ترك الاسلام فلم يتمكن من الفسخ والا لجاز فسخه لو اختار الاسلام. الثاني: ما ذكره من أن ادلة نفى الضرر لا يمكن ان يكون دليلا لشئ من الخيارات، كما سيأتي في بابها لعدم تكفلها على اثبات الحكم، وانما مفادها رفع الحكم الضررى فقط، وانما دليل مثل خيار الغبن ونحوه الذى توهم كونه ادلة نفى الضرر دليلا له هو الشرط الضمنى الذى يثبت الخيار من جهة التخلف به كما هو واضح. الثالث: لو سلمنا كون ادلة نفى الضرر صالحا للدليلية على بعض الخيارات ولكن ليس مقتضاه ثبوت الخيار هنا وتوضيخ ذلك انه لو قلنا بعدم حكومة آية نفى السبيل على ادلة البيع والخيارات كما منع عنه المصنف فيما تقدم حيث قال وحكومة آية نفى السبيل على ادلة البيع غير معلومة، فح تقع المعارضة بينهما في مورد بيع العبد المسلم من الكافر وفسخ البيع الموجب لتملك الكافر العبد المسلم معارضة العموم من وجه، فح تصل النوبة إلى الاصل العملي فهو في المقام استصحاب لزوم العقد اذن فيتقدم عليه دليل نفى الضرر فيثبت ما ذكره المصنف الا أنه لم يقل به المصنف، فان قلنا بالحكومة كما هو ظاهر المصنف، وان كان منع عنه سابقا ولكن ظاهر كلامه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست