responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 94
لتخصيص الادلة المانعة لصورة البيع لنفسه ويضاف إلى ذلك أنه لم يذكر في الاخبار المانعة ولا في الاخبار المجوزة كون البيع - للمالك مع لحوق الاجازة أو كونه للبايع ولم يصرح فيهما بشئ من ذلك وأذن فلا وجه لتخصيص كل من الطائفتين بناحية خاصة بل الظاهر منهما هو كون الطائفة المجوزة أخص من الطائفة المانعة لان الاولى مختصة بصورة لحوق الاجازة من المالك والثانية أعم من ذلك. على أن التعارض بالعموم من وجه يقتضى التساقط والرجوع إلى العمومات لا تقديم أحد المتعارضين على الاخر. ومنها صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل أشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال فليقل له ليمنعها أشد - المنع فإنها باعت ما لم تملكه [1] حيث أنها تدل على المنع عن بيع الانسان ما لا تملكه، فتشمل الفضولي أيضا. وفيه أن الصحيحة تدل على أنه لا يجوز لبايع الفضولي أن يقبض الثمن، لا على بطلان بيعه بل يمكن أن يقال: أنها مشعرة بصحة بيع الفضولي حيث أن الامام عليه السلام قد علل المنع عن تسليم المال بأنه باع ما لم تملكه ومن الظاهر أنه لو كان البيع فاسدا لعلله بذلك لان التعليل بالامر الذاتي أولى من التعليل بالامر

[1] التهذيب باب المكاسب ج 6 ص 339 والتهذيب القديم ج 2 ص 106 و 867 وللوسائل باب 1 من أبواب عقد البيع.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست