responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 416
البيع في بيع نفسه أو ظهور التمليك في الاصالة إنما يتقدم على ظهور النصف في المشاع إذا لم يرد على مال غيره وقد فرضنا أن له ظهور في وروده على مال الغير فلا يعارض شئ من الظهورين لذلك وأن لم نقل بظهور النصف في النصف المشاع وأن كان حقيقة فيه أيضا ولكنه من باب كونه مصداقا لكلى النصف الشامل له و للنصف المختص وللنصف المختص لشريكه وأما أختصاصه بالمشاع فلا لا وضعا ولا أنصرافا. وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور البيع في بيع نفسه سواء كان جائز التصرف في النصف الآخر كما في صورة الولاية والوكالة أو لم يكن جائز التصرف وبالجملة المثال في الأجنبي وغيره واحد فلا وجه للتفريق بوجه فأفهم كان الفراغ من تسويد هذه الصحائف يوم الاحد 2 شهر شعبان سنة 1374 ويتلوه أن شاء الله تعالى المجلد الخامس.



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست