responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 95
العرض. ومنها رواية [1] الاحتجاج فأنه قد ذكر فيها الضيعة لا يجوز أبتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضى منه فإنها تدل بمفهوم الحصر على بطلان البيع الفضولي لانه لم يصدر من المالك ولا بأمره ولا برضاء منه. وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند من جهة الارسال. وثانيا: أنه يحتمل أن يراد من عدم الجواز عدم النفوذ كما فهمه الاصحاب فيمن باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة حيث بنوا على النفوذ في الاول وتوقفه على أجازة المالك في الثاني و لا ريب أن أطلاق الجواز وعدمه على النفوذ وعدمه شايع بين الفقهاء رضوان الله عليهم، ومن ذلك قولهم أقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو نافذ وأذن، فالرواية تدل على عدم أستناد البيع إلى العاقد غير المالك وعدم نفوذه منه وهذا لا ينافى أستناده إلى المالك بالاجازة اللاحقة بل قد عرفت آنفا أن البيع والشراء لا يطلقان على الانشاء الساذج وعليه فالمراد من قوله عليه السلام لا يجوز أبتياعها الخ هو النهى عن أبتياع مال الغير حقيقة لا مجرد أجراء العقد عليه لفظا، فلا دلالة فيها على فساد بيع الفضولي من أصله بل ربما يقال: بدلالتها على صحته، وذلك لان الامام عليه السلام قد تفضل بأن أبتياع الارض لا يصح إلا بمباشرة المالك أو بوكالة منه أو برضائه به على سبيل مانعة الخلو ومن المعلوم أن المراد من الرضاء ليس هو

[1] الوسائل باب 1 من أبواب عقد البيع وقد ذكرنا مجموع الرواية سابقا.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست