responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 93
إذا لم يتعارف في الخارج بين الانسان مال غيره عن نفسه مع أنه كان متعارفا في زمان الجاهلية بل في جميع الازمنة، وقد جرت عليه سيرة الجهال والفساق وغير المبالين في أمر الدين حيث أنهم يرون الاسباب غير المشروعة مملكة كالغرر والقمار والغصب والسرقة والخيانة وأشباهها بل ربما يستملكون أموال الناس بلا مملك شرعى ولا عرفى ويعاملون معها معاملة أموالهم. وقد يقال: إن النسبة بين ما دل على صحة بيع الفضولي وبين ما دل على فساده هي العموم من وجه - كما في حاشية المحقق الايروانى - وأليك نصه: (أن المنفى في هذه الاخبار لو كان هو البيع لنفسه كانت هذه الاخبار أخص من هذه الجهة و إن كانت أعم من حيث إجازة المالك، فتكون النسبة عموما من وجه وتقديم تلك على هذه ليس أولى من العكس بتقديم هذه والحكم ببطلان البيع لنفسه وإن أجاز المالك كما قالوه في بيع الغاصب). وفيه أن الاستدلال بالاخبار المانعة على بطلان بيع الفضولي إنما هو مبنى على كون مفادها أعم من البيع لنفسه والبيع للمالك لانها لو كانت مختصة بالبيع للمالك لكانت خارجة عما نحن فيه - بالكلية - ولم يبق مجال للتمسلك بها على ذلك. وقد عرفت قبل الشروع بذكر أدلة القولين أن هنا ثلاث مسائل: الاولى أن يبيع للمالك الثانية أن يبيع له مع سبق المنع عنه. الثالثة أن يبيع لنفسه كبيع الغاصب. وكلامنا فعلا في حول المسألة الاولى وأما البيع لنفسه الذى هو المسألة الثالثة فسيأتي البحث عنه قريبا، وكيف كان فلا وجه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست